Lire le texte officiel (PDF) (العربية)Afficher l'extrait en texteالجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإرادة العامة للدراسات والتشريع الجبائي
من وزيرة المالية
إلى
الموضوع: حول احتساب قاعدة الأداء على القيمة المضافة لإقتناءات إثر بتة لدى الديوانة التونسية.
المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 10 أفريل 2023.
تضمّن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركتك
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.