الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإرادة العامة للدراسات والتشريع الجبائي
من وزيرة المالية
إلى
الموضوع: حول احتساب قاعدة الأداء على القيمة المضافة لإقتناءات إثر بتة لدى الديوانة التونسية.
المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 10 أفريل 2023.
تضمّن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركتك
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.