من وزيرة المالية
إلى
الموضوع : حول الانتفاع بأحكام الفصل 40 من قانون المالية لسنة 2022
المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 24 ماي 2022
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي ذكرتم بمقتضاه أن بلدية الكرم أبرمت بتاريخ 03 ديسمبر 2021 عقد بيع مع الوكالة ******** اقتنت بمقتضاه قطعة أرض كائنة بتقسيم ح
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.