L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 794/2022 · 30/06/2022

حول الانتفاع بأحكام الفصل 40 من قانون المالية لسنة 2022 : إعفاء اقتناءات الدولة للعقارات بمقابل أو دون مقابل من معاليم التسجيل المستوجبة

من وزيرة المالية  إلى  الموضوع : حول الانتفاع بأحكام الفصل 40 من قانون المالية لسنة 2022 المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 24 ماي 2022  تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي ذكرتم بمقتضاه أن بلدية الكرم أبرمت بتاريخ 03 ديسمبر 2021 عقد بيع مع الوكالة ********  اقتنت بمقتضاه قطعة أرض كائنة بتقسيم ح

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.