مذكرة خاصة عدد 445 بتاريخ 11 جوان 2002 -الإدارة العامة للمراقبة المالية ( DGCF )
« تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي تطلبون بمقتضاه الإنتفاع بأحكام الفصل 52 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي المتعلقة بإعفاء العقارات ذات الصبغة الفلاحية من معلوم التسجيل الموظف على التركات وتقديمكم لإلتزام ينص على
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.