L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 918/2016 · 22/03/2016

Droit d’enregistrement sur les successions

من وزير المالية  إلى  الموضوع: حول إعفاء المسكن الرئيسي من معلوم التسجيل المستوجب على التركات المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 15 مارس 2016 لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم إعفاء منوبيكم الذين ورثوا من مورثهم المرحوم *************** شقة من معاليم التسجيل المستوجبة على التركات بإعتبار أن الشقة المذكورة هي مسكن المورث الرئيسي وتمثل

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.