من وزير المالية
إلى
الموضوع: حول إعفاء المسكن الرئيسي من معلوم التسجيل المستوجب على التركات
المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 15 مارس 2016
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم إعفاء منوبيكم الذين ورثوا من مورثهم المرحوم *************** شقة من معاليم التسجيل المستوجبة على التركات بإعتبار أن الشقة المذكورة هي مسكن المورث الرئيسي وتمثل
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.