Lire le texte officiel (PDF) (العربية)Afficher l'extrait en texteمن وزير المالية
إلى
الموضوع: حول إعفاء المسكن الرئيسي من معلوم التسجيل المستوجب على التركات
المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 15 مارس 2016
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم إعفاء منوبيكم الذين ورثوا من مورثهم المرحوم *************** شقة من معاليم التسجيل المستوجبة على التركات بإعتبار أن الشقة المذكورة هي مسكن المورث الرئيسي وتمثل
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.