من وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار
إلى
الموضوع : حول ضبط قاعدة احتساب معاليم التسجيل المستوجبة على التركات
المرجع : مكتوبكم المؤرّخ في غرة ديسمبر 2020
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي ذكرتم بمقتضاه أنّ والدكم بصفته خبيرا محاسبا توفي وترك أموالا مودعة بحسابه الشخصي وبحسابه المهني وبحسابه المهني كمتصرّف قضائ
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.