من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول احتساب معاليم التسجيل الموظفة على التركات
المرجع : مكتوبكم المؤرخ في 22 جوان 2016
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه إرشادات حول مدى انطباق التقييم التقديري في مادة معلوم التسجيل على التركات لأثاث التأثيث المحدد بـ 5% من التركة بالنسبة إلى مواطن تونسي ال
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.