من وزير الاقتصاد والمالية
إلى
الموضوع: حول شهادة في المسكن الرئيسي
المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 23 أكتوبر 2014
وبعد،
لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن التصاريح المنتفعة بالتقادم كانت تسجل بالمعلوم الآدنى للتسجيل وبالتالي لم يكن الورثة يطلبون من مصالحكم تسليمهم شهادة في المسكن الرئيسي قصد الإعفا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.