طلب توضيحات حول احتساب معاليم التسجيل الموظفة على التركات
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES
من وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار 2021/02/11 101 إلى
الموضوع : طلب توضيحات حول احتساب معاليم التسجيل الموظّفة على التركات المرجع: مكتوبكم بتاريخ 25 ديسمبر 2020
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه بغاية إتمام إجراء تسجيل تصريح بتركة توضيحات حول المسألتين التاليتين:
1) الشكلية المعتمدة لدحض قرينة 5 % المنصوص عليها بالفصل 40 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي. 2) وجوبية تقديم الورثة من عدمه للالتزام بمواصلة النشاط المنصوص عليه بالفصل 52 ثالثا من نفس المجلة .
أتشرّف بأن أحيطكم علما بما يلي :
طبقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل 40 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي ولغاية احتساب معلوم التسجيل المستوجب على التركات لا يمكن أن تقلّ قيمة الأثاث التابع لتركة عن 5 % من قيمة جملة الأملاك الموروثة الأخرى إلاّ إذا تمّ إثبات عكس ذلك بكلّ وسائل الإثبات المنصوص عليها بالقانون العام .
أمّا بخصوص الإعفاء المنصوص عليه بالفصل 52 ثالثا من نفس المجلة فإنّ الوضعية المطروحة غير معنية بالامتياز الجبائي المذكور باعتبار أنّ شروطه غير متوفّرة.
وتقبلوا، فائق عبارات التقدير.
عن وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: سهام بوغديري نمصية
Adresse : 15 rue Abderrahmane Eljaziri 1002 Tunis العنوان: 15 نهج عبد الرحمان الجزيري 1002 تونس Tél 71.784 700 / 71.790 504 الهاتف Fax 71.790 550 الفاكس www.impots.finances.gov.tn Site web موقع الواب
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.