L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 1086/2016 · 04/04/2016

Conditions pour l’exonération des successions des droits d’enregistrement

من وزير المالية  إلى  الموضوع :  حول الانتفاع بأحكام الفصل 52 مكرر من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي  المرجع : مكتوبكم بتاريخ 30 مارس 2016  تبعا لمكتوبكم الذي أفدتم بمقتضاه أن شخصا متوفى كان يملك مؤسسة تمسك محاسبة ويتمثل جزء من نشاطها في الصيد البحري وتتضمن موازنتها مركب صيد بحري طالبين معرفة هل يمكن ل

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.