حول اعفاء اقتناءات وزارة الدفاع الوطني من وقود الطائرات من الاداء على القيمة المضافة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية 01 جويلية 2016 2023 [؟]
من وزير المالية إلــى […]
الموضــوع : حول إعفاء إقتناءات وزارة الدفاع الوطني من وقود الطائرات من الأداء على القيمة المضافة
المــرجــع : مكتوبكم بتاريخ 15 جوان 2016.
وبعد،
تضمّن مكتوبكم المشــار إليه بالمرجع أعلاه أنّه في إطار صــفقة تزويد وزارة الدفاع الوطني بوقود الطائرات « JET-A1 » ، طلبت الوزارة إعفاء إقتناءاتها من هذه المادة من الأداء على القيمة المضافة تطبيقا لأحكام الفصل 44 من القانون عدد 115 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 المتعلق بقانون المالية لسنة 1990 الذي ينصّ على إعفاء الاقتناءات المتعلقة بالحاجيات الخصوصية لرئاسة الجمهورية وكذلك الأسلحة والذخيرة وكافّة المعدات الأخرى ذات الصبغة الدفاعية من المعاليم والأداءات عند التوريد فطلبتم معرفة هل أنّ أحكام الفصل المذكور تطبق على اقتناءات وزارة الدفاع الوطني من وقود الطائرات.
وجوابا يشــرفني إعلامكم الفصــل 44 من القانون عدد 115 لســنة 1989 المذكور ينص على إعفاء التجهيزات ذات الصبغة الدفاعية من المعاليم والأداءات عند التوريد فحسب، كما أنّ العدد 26 من الجدول "أ" جديد الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضــافة اقتصــر على إعفاء التجهيزات ذات الصبغة العسكرية والدفاعية من الأداء المذكور.
وعلى هذا الأســاس فإن اقتناءات وزارة الدفاع الوطني من وقود الطائرات تخضــع للأداء على القيمة المضافة.
وتفضلوا، سيدي، بقبول فائق عبارات الاحترام.
والســلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: سهام بوغديري نمصية
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- حول نظام الأداء على القيمة المضافة المطبق على عملية اقتناء وزارة الدفاع الوطني لقطعة أرض على ملك الوكالة ***
- حول النظام الجبائي لمخبر المترولوجيا لوزارة الدفاع الوطني
- حول نظام الأداء على القيمة المضافة المطبق على عملية اقتناء عقار معد كمركب ترفيهي من قبل وزارة الدفاع الوطني
- حول النظام الجبائي لعمليات كراء الطائرات ولرحلات العمرة
- حول النظام الجبائي لمنحة الوقود