من المكلفة بتسيير وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار
إلى
الموضوع: حول النظام الجبائي لمنحة الوقود
المرجع: مكتوباكم الواردان بتاريخ 11 أوت و 02 سبتمبر 2021
تبعا لمكتوبيكم المشار إليهما بالمرجع أعلاه والذين طلبتم بمقتضاهما معرفة المال الجبائي لتعويض الإمتياز العيني الممنوح من قبل بنك ****** لفائدة أعوانه والمتمثل في
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.