من وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار
إلى
الموضوع: حول النظام الجبائي لمنحة الإحالة على التقاعد
المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 14 سبتمبر 2020
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنه عملا بالنظام الداخلي لشركتكم ينتفع كل أجير عند إحالته على التقاعد بمكافأة تعادل أجرة 6 أشهر من العمل الفعلي تحتسب على أس
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.