من وزير الاقتصاد والمالية
إلى
الموضوع : طلب توضيحات حول النظام الجبائي لمكافأة الإحالة على التقاعد
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 08 سبتمبر 2014
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن أعوان المجمع الكيميائي ينتفعون بمنحة إحالة على التقاعد تساوي أجرة ستة أشهر حيث يتم إخضاع أجرة أربع أشهر منها للخص
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.