من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول إعفاء منحة الإحالة على التقاعد
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 14 أفريل 2015
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن الشركة تسند لكل عون مترسم بمناسبة إحالته على التقاعد منحة تساوي أجر أربعة أشهر و أن هذه المنحة لا تخضع لمساهمات الضمان الاجتماعي في حدود ثلاثة أشهر. وطلبتم مع
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.