L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 903/2015 · 12/05/2015

حول إعفاء منحة الإحالة على التقاعد

من وزير المالية  إلى  الموضوع : حول إعفاء منحة الإحالة على التقاعد المرجع : مكتوبكم بتاريخ 14 أفريل 2015  لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن الشركة تسند لكل عون مترسم بمناسبة إحالته على التقاعد منحة تساوي أجر أربعة أشهر و أن هذه المنحة لا تخضع لمساهمات الضمان الاجتماعي في حدود ثلاثة أشهر. وطلبتم مع

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.