من وزير المالية
الى
الموضوع: حول إعفاء منحة الإحالة على التقاعد
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 03 جوان 2013
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن أعوان الصندوق****** ينتفعون عند الإحالة على التقاعد بمنحة تساوي خمس مرتبات شهرية وذلك عملا باحكام النظام الأساسي الخاص بأعوان مؤسسات الضمان الاجتماعي.
كما ذ
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.