L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 1417/2013 · 24/06/2013

حول اعفاء منحة الاحالة على التعاقد

من وزير المالية  الى   الموضوع: حول إعفاء منحة الإحالة على التقاعد المرجع : مكتوبكم بتاريخ 03 جوان 2013 لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن أعوان الصندوق******  ينتفعون عند الإحالة على التقاعد بمنحة تساوي خمس مرتبات شهرية وذلك عملا باحكام النظام الأساسي الخاص بأعوان مؤسسات الضمان الاجتماعي. كما ذ

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.