L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 228/2025 · 06/03/2025

حول النظام الجبائي لحصص الوقود

من وزيرة المالية  إلى  الموضوع: حول النظام الجبائي لحصص الوقود المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 6 نوفمبر 2024  لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنه تم بتاريخ 10 أكتوبر 2014 تعيين السيد ************** بمنصب مدير مركزي تقني بمصنع الشركة ************ بـ******* من ولاية *** وانتفع تبعا لذلك بمنحة تنقل مقابل حضو

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.