حول النظام الجبائي لمخبر المترولوجيا لوزارة الدفاع الوطني
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الجمهورية التونسية وزارة المالية D.G.E.L.F DIRECTION GÉNÉRALE DES ÉTUDES ET DE LA LÉGISLATION FISCALES الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي
N° 1291 من وزيرة المالية 01/12/2025 إلى
الموضوع: حول النظام الجبائي لمخبر المترولوجيا لوزارة الدفاع الوطني المرجع: - مكتوبكم عدد 705 الوارد بتاريخ 01 أكتوبر 2025 - إحالة الإدارة العامة للأداءات عدد 2025-08-30101-177 بتاريخ 14 أكتوبر 2025 المتضمنة لمكتوبكم عدد 731 بتاريخ 02 أكتوبر 2025
تبعا لمكتوبكم المشار إليهما بالمرجع أعلاه واللذين ذكرتم بمقتضاهما أنّ مخبر المترولوجيا لوزارة الدفاع الوطني هو مؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية تخضع لإشراف وزارة الدفاع الوطني وذلك طبقا لأحكام الأمر عدد 213 لسنة 2024 المؤرخ في 26 أفريل 2024 المتعلق بإحداث مخبر المترولوجيا لوزارة الدفاع الوطني وضبط تنظيمه الإداري والمالي وطرق تسييره، طالبين معرفة النظام الجبائي للمخبر المذكور وذلك حتى يتسنّى له القيام بواجباته المتعلقة بالتصاريح الجبائية في الآجال القانونية، يشرفني إعلامكم بما يلي:
I. في مادة الضرائب المباشرة
1. فيما يتعلق بالضريبة على الشركات
طبقا لأحكام الفصل الأول من الأمر عدد 213 لسنة 2024 المشار إليه أعلاه، مخبر المترولوجيا لوزارة الدفاع الوطني هو مؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية تتمتع بالشخصية القانونية والاستقلال المالي وتخضع لإشراف وزارة الدفاع الوطني وتلحق ميزانيته ترتيبيا بميزانية الدولة.
بالتالي، يوجد مخبر المترولوجيا لوزارة الدفاع الوطني خارج ميدان تطبيق الضريبة على الشركات كما تمّ ضبطه بمقتضى الفصل 45 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
2. فيما يتعلق بالخصم من المورد
أ- بالنسبة إلى المبالغ المدفوعة إلى المخبر
لا تخضع المبالغ المدفوعة إلى مخبر المترولوجيا لوزارة الدفاع الوطني للخصم من المورد بعنوان الضريبة على الشركات، باستثناء مداخيل رؤوس الأموال المنقولة التي تبقى خاضعة لخصم من المورد نهائي وتحرّري بنسبة 20% من مبلغها الخام.
العنوان : 71 شارع الطيب المهيري 1002 تونس البلفيدير Adresse : 71 avenue Taïeb Mhiri 1002 Tunis Belvédère الهاتف : 71.784 700 / 71.790 504 Tél الفاكس : 71.790 550 Fax موقع الواب : www.impots.finances.gov.tn Site web
Page 2
ب- بالنسبة إلى المبالغ التي يدفعها المخبر
بصرف النظر عن نظامه الجبائي في مادة الضريبة على الشركات، يتعين على مخبر المترولوجيا لوزارة الدفاع الوطني القيام بالخصم من المورد على المبالغ التي يدفعها والتي يشملها ميدان تطبيق الخصم من المورد المنصوص عليه بالفصلين 52 و53 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
II. في مادة الأداء على القيمة المضافة
طبقا لأحكام الفصل 1 من الأمر عدد 213 لسنة 2024 المؤرخ في 26 أفريل 2024 المتعلق بإحداث مخبر المترولوجيا لوزارة الدفاع الوطني وضبط تنظيمه الإداري والمالي وطرق تسييره، ينسحب على المخبر المذكور النظام الجبائي الخاص بالمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.
وعلى هذا الأساس، فإنّ مخبر المترولوجيا لوزارة الدفاع الوطني لا يخضع للأداء على القيمة المضافة بعنوان العمليات التي ينجزها في إطار المهام الموكولة إليه وفقا لأحكام الفصل الأول من مجلة الأداء على القيمة المضافة.
مع التأكيد على أن شراءات المخبر المذكور تبقى خاضعة للأداء على القيمة المضافة حسب النسب الجاري بها العمل.
كما يتعيّن على مخبر المترولوجيا لوزارة الدفاع الوطني خصم نسبة 25% من مبلغ الأداء على القيمة المضافة الموظف على المبالغ التي تساوي أو تفوق 1000 دينار بما في ذلك الأداء على القيمة المضافة المدفوع بعنوان اقتناءاتها من سلع ومعدات وتجهيزات وخدمات وعقارات وأصول تجارية. ولا تطبق هذه الأحكام على المبالغ المدفوعة في إطار اشتراكات الهاتف والماء والكهرباء والغاز وبعنوان عقود الإيجار المالي، وذلك تطبيقا لأحكام الفصل 19 مكرر من مجلة الأداء على القيمة المضافة.
III. فيما يتعلق بالواجبات المتعلقة بإيداع التصاريح
▪ التصريح الشهريّ بالأداءات
يتعين على مخبر المترولوجيا لوزارة الدفاع الوطني إيداع التصريح الشهري بالأداءات الذي يشمل خاصة الخصوم من المورد بعنوان المبالغ التي يدفعها وذلك خلال الثمانية وعشرين يوما الأولى من الشهر الموالي للشهر الذي تمّت خلاله الخصوم. ويخفّض هذا الأجل إلى العشرين يوما الأولى من الشهر الموالي للشهر الذي تمّت خلاله الخصوم وذلك في صورة الإنخراط في منظومة التصريح ودفع الأداء بالوسائل الإلكترونية الموثوق بها عن بعد.
2
Page 3
▪ تصريح المؤجر
طبقا لأحكام الفصل 55 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، يتعين على مخبر المترولوجيا لوزارة الدفاع الوطني إيداع في أجل أقصاه 30 أفريل من كلّ سنة تصريح المؤجر المتضمن لكلّ المبالغ التي تمّ دفعها خلال السنة السابقة والتي يشملها ميدان الخصم من المورد.
▪ التصريح السنوي والتصريح بالأقساط الاحتياطية
لا يكون مخبر المترولوجيا لوزارة الدفاع الوطني ملزما بإيداع التصريح السنوي بالضريبة على الشركات أو التصريح بالأقساط الاحتياطية باعتباره خارج ميدان الضريبة على الشركات.
وتقبلوا سيدي فائق عبارات الاحترام.
والسـلام عن وزيرة المالية وبتفويض منها [المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي] يحيى الشمالي [؟] 3
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.