من المديرة العامة للدراسات والتشريع الجبائي
إلى
الموضوع : حول النظام الجبائي لمركز ******** لوزارة المالية
المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 23 سبتمبر 2016
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه، أنه بداية من سنة 2014 لم يعد مركز ******* لوزارة المالية ينتفع بمنحة الاستغلال التي كانت تخصص له من ميزانية ال
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.