L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 2818/2016 · 14/10/2016

حول النظام الجبائي لمركز ******** لوزارة المالية

من المديرة العامة للدراسات والتشريع الجبائي  إلى  الموضوع : حول النظام الجبائي لمركز ******** لوزارة المالية المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 23 سبتمبر 2016  لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه، أنه بداية من سنة 2014 لم يعد مركز ******* لوزارة المالية ينتفع بمنحة الاستغلال التي كانت تخصص له من ميزانية ال

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.