حول النظام الجبائي لمركز ******** لوزارة المالية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 2818 2016 أكتوبر 14
من المديرة العامة للدراسات والتشريع الجبائي إلـى
[…]
الموضوع : حول النظام الجبائي لمركز الإعلامية لوزارة المالية المرجــع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 23 سبتمبر 2016
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه، أنه بداية من سنة 2014 لم يعد مركز […] لوزارة المالية ينتفع بمنحة الاستغلال التي كانت تخصص له من ميزانية الدولة باعتبار أن الموارد التي يحققها المركز والمتأتية من الأتاوات التي يتحصل عليها مقابل المعالجة الآلية للمعلومات كما تم ضبطها بقرار وزير المالية المؤرخ في 14 فيفري 1984، أصبحت مخصصة لتغطية نفقات الاستغلال ولم يعد هناك موجب لتخصيص منحة استغلال لفائدة المركز من ميزانية الدولة.
فطلبتم على هذا الأساس معرفة التبعات الجبائية للمحاصيل التي يحققها المركز من الأتاوة المذكورة خاصة وأنه تقرر بمقتضى مكتوب الإدارة العامة للمساهمات بتاريخ 08 أفريل 2016 إعادة المعالجة المحاسبية للفائض المتأتي من هذه المحاصيل وإدراجه ضمن النتيجة المحاسبية للمركز.
جوابا، يشرفني إعلامكم أنه باعتبار أن الخدمات المتعلقة بالمعالجة الآلية للمعلومات لفائدة مختلف مصالح وزارة المالية يتم إسداؤها في إطار الغرض الاجتماعي للمركز كما تم بيانه بالأمر المتعلق بالتنظيم الإداري والمالي للمركز وأن هذه الأتاوات تعتبر مقابيض محققة في إطار القيام الطبيعي بمهمة المركز على معنى الفصل 10 من نفس الأمر، فإن المحاصيل الراجعة له بهذا العنوان تبقى معفاة من الضريبة على الشركات وذلك بصرف النظر عن المعالجة المحاسبية لهذه الأتاوات.
والسلام المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: سهام بوغديري نمصية
العنوان : 15 نهج عبد الرحمان الجزيري 1002 تونس الهاتف : 71.784 700 / 71.790 504 الفاكس : 71.790 550 موقع الواب : www.impots.finances.gov.tn Adresse : 15 rue Abderhmane Eljaziri 1002 Tunis
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.