من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول النظام الجبائي لمركز النهوض بالصادرات
المرجع : مكتوبكم عدد 3761 بتاریخ 12 جويلية 2013
وبعد،
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي أفدتم بمقتضاه أن مركز النهوض بالصادرات أحدث بمقتضى القانون عدد 20 لسنة 1973 ويعتبر منشأة عمومية ذات صبغة غير إدارية بمقتضى الأمر عدد 2265
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.