L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 1745/2013 · 27/08/2013

حول النظام الجبائي لمركز النهوض بالصادرات

من وزير المالية  إلى الموضوع : حول النظام الجبائي لمركز النهوض بالصادرات المرجع : مكتوبكم عدد 3761 بتاریخ 12 جويلية 2013  وبعد،  تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي أفدتم بمقتضاه أن مركز النهوض بالصادرات أحدث بمقتضى القانون عدد 20 لسنة 1973 ويعتبر منشأة عمومية ذات صبغة غير إدارية بمقتضى الأمر عدد 2265

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.