حول نظام الأداء على القيمة المضافة المطبق على عملية اقتناء عقار معد كمركب ترفيهي من قبل وزارة الدفاع الوطني
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES
2018/10/22
3074
من وزير المالية إلى
الموضوع: حول نظام الأداء على القيمة المضافة المطبق على عملية اقتناء عقار معد كمركب رياضي وترفيهي من قبل وزارة الدفاع الوطني
المرجع: - مكتوبكم بتاريخ 30 جويلية 2018. - مكتوبي عدد 2306 بتاريخ 27 أوت 2018 . - مكتوبكم بتاريخ 27 سبتمبر 2018 .
وبعد ،
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبيكم المشار إليهما بالمرجع أعلاه أن وزارة الدفاع الوطني ترغب في اقتناء عقار مجهز على ملك شخص طبيعي تولى إنجازه حديثا لاستغلاله كفضاء رياضي وترفيهي لفائدة العسكريين وأن الخبير المكلف من قبل الإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية قام بتحديد ثمن العقار المذكور دون الأخذ بعين الإعتبار للأداء على القيمة المضافة ضمن كلفة العقار . غير أنه وبعرض الثمن المذكور على مالك العقار طالب هذا الأخير بضرورة احتساب الأداء على القيمة المضافة المتعلق باقتناء تجهيزات المركب ضمن سعر البيع ، فطلبتم معرفة هل يتعين إضافة الأداء على القيمة المضافة لسعر العقار المحدد من قبل الخبير ونسبة الأداء المستوجبة .
جوابا ، يشرفني إعلامكم أنه وفقا لأحكام الفصل الأول من مجلة الأداء على القيمة المضافة و في صورة تبين أن عملية بيع العقار موضوع الإستشارة تمت بصفة عرضية فإنها تكون غير خاضعة للأداء على القيمة المضافة . وفي خلاف ذلك فإن عملية البيع موضوع الإستشارة تخضع للأداء على القيمة المضافة بنسبة 19 % .
وعلى هذا الأساس ، ولتحديد نظام الأداء على القيمة المضافة المتعلق ببيع العقار موضوع الإستشارة يتعين عليكم للغرض الإتصال بالمصلحة الجبائية مرجع النظر.
والسلام عن وزير المالية وبتفويض منه [؟] الإمضاء: [؟]
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.