طلب توضيحات جبائية : الإعفاء من الأداء على القيمة المضافة على عملية إقتناء عقار معد للسكن
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة الاقتصاد و المالية و دعم الاستثمار D.G.E.L.F
09/06/2021 مــن وزيـر الاقتصاد والمالية ودعم الإستثمار 372 إلى
المــوضـــوع: طلب توضيحات جبائية المـــرجـــع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 11 مارس 2021.
تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنكم قمتم بإبرام عقد وعد بيع مع ديوان ****************************** لوزارة الداخلية يتعلق بإقتناء عقار معد للسكن بتاريخ 28 ديسمبر 2017 وطلبتم معرفة هل أن عملية إقتناء العقار المذكور تنتفع بالإعفاء من الأداء على القيمة المضافة.
جوابا، يشرفني إعلامكم أنّه طبقا لأحكام الفصلين 1 و7 من مجلة الأداء على القيمة المضافة والفصل 44 من قانون المالية لسنة 2018 والفصل 79 من قانون المالية لسنة 2019 والفصل 31 من قانون المالية لسنة 2020، تخضع للأداء على القيمة المضافة بنسبة 13% ابتداء من غرة جانفي 2018 إلى غاية 31 ديسمبر 2023 وبنسبة 19% إبتداء من غرة جانفي 2024 عمليات بيع العقارات المبنية المعدة قصرا للسكن والمنجزة من قبل الباعثين العقاريين كما تم تعريفهم بالتشريع الجاري به العمل وتوابعها بما في ذلك المستودعات الجماعية التابعة لهذه العقارات لفائدة الأشخاص الطبيعيين أو لفائدة الباعثين العقاريين العموميين.
غير أن عقود البيع أو الوعد بالبيع التي تكتسب تاريخا ثابتا على معنى الفصل 450 من مجلة الإلتزامات والعقود المبرمة قبل غرة جانفي 2018 تواصل الإنتفاع بالإعفاء من الأداء على القيمة المضافة.
Page 2
وعلى هذا الأساس، وباعتبار أن عقد وعد بيع العقار المعد للسكنى موضوع الاستشارة المبرم بينكم وبين ديوان ******************************لوزارة الداخلية بصفته باعث عقاري عمومي إكتسب تاريخا ثابتا سنة 2017 فإن عملية إقتناء العقار المذكور تنتفع بالإعفاء من الأداء على القيمة المضافة.
وتقبـّلوا، سيدي، فائق عبارات الإحترام والتقدير.
والسّـلام عن وزير الإقتصاد والمالية ودعم الإستثمار وبتفويض منه
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.