من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول إعفاء الاشتراكات بالموارد الالكترونية من الأداء على القيمة المضافة
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 30 ماي 2016.
وبعد،
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه المتضمن طلبكم إدراج الاشتراكات بالموارد العلمية الإلكترونية لدى ناشرين غير مقيمين بالجدول "أ" الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة المتعلق
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.