من وزيرة المالية
إلى
الموضوع: حول الإعفاء من الخصم من المورد
المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 20 سبتمبر 2016
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه إعفاء شبكة تونس للتجارة من الخصم من المورد على المبالغ المدفوعة لفائدتها باعتبارها منشأة عمومية تعتمد نظام الاشتراكات على غرار اشتراكات الهاتف والماء وا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.