من وزير المالية
إلى
الموضوع: حول الخصم من المورد على اشتراكات خطوط الهاتف الخاصة
المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 23 جوان 2016
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه المتضمن طلبكم معرفة هل تخضع للخصم من المورد بنسبة %1.5% المبالغ المدفوعة بعنوان الاشتراك في خطوط الهاتف الخاصة (lignes spécialisées ) وا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.