L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 1015/2012 · 09/07/2012

Droit de timbre sur les factures, opérations et cartes de recharge relatives aux lignes téléphoniques

من وزير المالية إلى الموضوع : حول تطبيق أحكام الفصل 49 من قانون المالية التكميلي لسنة 2012 المرجع : مكتوبكم بتاريخي 28 ماي و11 جوان 2012 لقد أفدتم بمقتضى مكتوبيكم أن تطبيق أحكام الفصل 49 من قانون المالية التكميلي لسنة 2012 المتعلق بسحب معلوم الطابع الجبائي المستوجب على بطاقات وعمليات تمويل الهاتف المسبق الدفع على فواتير خطوط الهاتف المؤ

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.