من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول تطبيق أحكام الفصل 49 من قانون المالية التكميلي لسنة 2012
المرجع : مكتوبكم بتاريخي 28 ماي و11 جوان 2012
لقد أفدتم بمقتضى مكتوبيكم أن تطبيق أحكام الفصل 49 من قانون المالية التكميلي لسنة 2012 المتعلق بسحب معلوم الطابع الجبائي المستوجب على بطاقات وعمليات تمويل الهاتف المسبق الدفع على فواتير خطوط ا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.