L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 1224/2016 · 22/04/2016

حول تمكين المركز من الانتفاع بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان اقتناء الآلات والمعدات الضرورية لنشاطه

من وزير المالية إلى الموضوع: حول تمكين المركز من الانتفاع بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان اقتناء الآلات والمعدات الضرورية لنشاطه. المرجع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 14 أفريل 2016 تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه المتضمن طلبكم تمكين المركز **** من الانتفاع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان اقتناء

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.