من وزير المالية
إلى
الموضوع: حول تمكين المركز من الانتفاع بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان اقتناء الآلات والمعدات الضرورية لنشاطه.
المرجع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 14 أفريل 2016
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه المتضمن طلبكم تمكين المركز **** من الانتفاع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان اقتناء
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.