مذكرة خاصة عدد 280 بتاريخ 10 مارس 2011 - الادارة العامة للأداءات ( DGI )
« لقد تضمن مكتوبكم أن الشركة "ن" يتمثل نشاطها في تجارة الجملة في المنتجات غير المسعرة، كما بينتم أنه خلال سنة 2010، قامت مؤسستكم بتحقيق رقم معاملات متأتي حصريا من التصدير، وتطلبون تمكينها من الإنتفاع بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان مقتنيا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.