Lire le texte officiel (PDF) (العربية)Afficher l'extrait en texteمن وزير المالية
إلى
الموضوع : حول إجراءات الإنتفاع بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بالنسبة لشركة صناعية مصدرة جزنيا.
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 29 أكتوبر 2015.
وبعد،
تضمّن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركة صناعية مصدرة جِرئدٍ لعدرم إنجاز عملية تصدير بضاعة لفائدة شركة تجارة دولية مصدرة كليا وطلبتم تأكيد ما يلي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.