من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول إجراءات الإنتفاع بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بالنسبة لشركة صناعية مصدرة جزنيا.
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 29 أكتوبر 2015.
وبعد،
تضمّن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركة صناعية مصدرة جِرئدٍ لعدرم إنجاز عملية تصدير بضاعة لفائدة شركة تجارة دولية مصدرة كليا وطلبتم تأكيد ما يلي
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.