حول إجراءات توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الجمهورية التونسية وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار D.G.E.L.F DIRECTION GÉNÉRALE DES ÉTUDES ET DE LA LÉGISLATION FISCALES الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي العنوان : 87 شارع الطيب المهيري 1002 تونس البلفيدير الهاتف : 71.784 700 / 71.790 504 الفاكس : 71.790 550 موقع الواب : www.impots.finances.gov.tn مــن المكلفة بتسيير وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الإستثمار إلــى 10/9/2021 N° 687 الموضــوع : حول إجراءات توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة. المرجــع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 24 مارس 2021. تضمّن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركتكم هي شركة مصدرة جزئيا تتولى إنجاز بيوعات بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة لفائدة شركات تجارة دولية مصدرة كلياً وشركات صناعية مصدرة كلياً منتفعة بنظام ديواني توقيفي وطلبتم تأكيد أن الخطية الجبائية الإدارية والمتمثلة في دفع 50% من مبلغ الأداء على القيمة المضافة الذي تمّ توقيف العمل به المنصوص عليها بالفصل 41 من قانون المالية لسنة 2014 في صورة عدم إستظهاركم بقسائم طلب التزوّد لا تطبق في الحالة الخاصة بالعمليات المنجزة من قبل شركتكم مع حرفائها المذكورين معتبرين أن الإستثناءات من تطبيق الخطية المنصوص عليها بالمذكرة العامة عدد 13 لسنة 2014 تشمل العمليات المذكورة بإعتبار أن حرفائكم ينشطون في إطار أنظمة ديوانية تفاضلية. جوابا يشرفني إعلامكم بما يلي: طبقا لأحكام الفصل 41 من قانون المالية لسنة 2014 تطبق خطية جبائية إدارية تساوي 50% من مبلغ الأداء على القيمة المضافة موضوع توقيف العمل على كلّ عملية بيع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة دون الإعتماد على قسيمة طلب تزوّد. ولا يكون الأداء الذي تمّ توقيف العمل به مستوجبا. هذا ونصّت المذكرة العامة عدد 13 لسنة 2014 على الحالات غير المعنيّة بتطبيق الفصل 41 المذكور وخاصة منها بيوعات الشركات الصناعية المصدرة جزئيا وشركات التجارة الدولية المصدرة جزئيا لفائدة الشركات الصناعية المصدرة كليا وشركات التجارة الدولية المصدرة كليا من البضائع المنتفعة بنظام ديواني توقيفي والموجهة للتصدير وذلك شريطة أن تتمّ عمليات البيع المذكورة بتراخيص ديوانية مسبقة وعلى أساس تصاريح تفويت
Page 2
وتعهد مكتتبة من قبل الأطراف المعنية في الغرض وأن تكون الوجهة النهائية للبيوعات بتوقيف العمل بالأداءات والمعاليم هي التصدير. وعلى هذا الأساس وفي صورة تبيّن أن حرفائكم منتفعين بنظام ديواني توقيفي وأنه تمّ إحترام الشروط المذكورة أعلاه بعنوان عمليات البيع المنجزة من قبلكم لفائدة حرفائكم من الشركات الصناعية المصدرة كليا وشركات التجارة الدولية المصدرة كليا، فإن أحكام الفصل 41 من قانون المالية لسنة 2014 لا تطبق في هذه الحالة أي أن عمليات البيع المذكورة دون الإستظهار بقسائم طلب التزوّد لا تستوجب خطية جبائية إدارية. وتقبلوا، سيـــــدي، فائق التقدير والاحترام. والسّـــلام عن المكلفة بتسيير وزارة الإقتصاد والمالية ودعم الإستثماروبتفويض منها
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.