L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 244/2014 · 14/02/2014

حول إجراءات الانتفاع بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة

الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي من وزيرالمالية إلى الموضوع: حول إجراءات الانتفاع بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة المرجع : مكتوبكم بتاريخ 22 جانفي 2014.    لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ عدد حرفاء اتصالات تونس المنتفعين بنظام توقيف العمل ب

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.