الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي
من وزيرالمالية
إلى
الموضوع: حول إجراءات الانتفاع بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 22 جانفي 2014.
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ عدد حرفاء اتصالات تونس المنتفعين بنظام توقيف العمل ب
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.