حول إجراءات الانتفاع بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES
2014/02/14 244 مــن وزير المــاليــة
الموضــوع: حول إجراءات الانتفاع بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة المرجــع : مكتوبكم بتاريخ 22 جانفي 2014.
وبعــد ،
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ عدد حرفاء اتصالات تونس المنتفعين بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بلغ حوالي 5 آلاف حريف مما جعل من عملية التصرف في المنظومة المتعلقة بهؤلاء الحرفاء عملية معقدة بالإضافة إلى أنّ فوترة الخدمات المسداة تتمّ بعد إنجازها مما لا يمكن من مطالبة الحرفاء بالاستظهار بقسائم طلب التزود وطلبتم على هذا الأساس إعفاء حرفائكم من واجب إصدار قسائم طلب التزود بعنوان العمليات المنتفعة بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة.
وجوابا، يشرّفني إعلامكم أنه طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل يتعيّن على المنتفعين بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة على أساس شهادات عامة إصدار قسائم طلبات التزوّد المؤشر عليها مسبقا من قبل مصالح المراقبة الجبائيّة وذلك قبل كلّ عملية إقتناء.
وعلى هذا الأساس، فإنه يتعين على حرفائكم إحترام الإجراء المذكور غير أنه وباعتبار خصوصية خدمات الاتصالات المسداة من قبلكم وخاصّة إستحالة المعرفة المسبقة للخدمات المستهلكة فعليّا وقيمتها فإنه يمكن بالنسبة لاقتناءاتهم من الخدمات لدى مؤسستكم والتي تتم في إطار الاتفاقيات المبرمة في الغرض إصدار قسيمة طلب تزود وحيدة تغطّي كامل السنة على أن يتمّ تصفيتها من خلال التصريح بكافة فواتير الشراء المتعلقة بهذه القسيمة ضمن القائمة المتعلقة بآخر ثلاثية من كل سنة .
وتقبلوا سيدي، فائق عبارات الاحترام والتقدير .
والســلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.