L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 1508/2024 · 03/01/2024

حول إجراءات نظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة

من وزيرة المالية  إلى  السيد وكيل شركة ************* الموضوع : حول إجراءات نظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة. المرجع : مكتوبكم بتاريخ 20 ديسمبر 2023.  تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه طلب معرفة هل يتعين على شركتكم المطالبة بقسائم طلبات التزود بالنسبة لبيوعاتها للشركات الصناعية المصدرة كليا الناشطة تحت أ

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.