مذكرة خاصة عدد 423 بتاريخ 17 فيفري 2017 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم أن شركة "M" تتعاطى نشاط التوريد والتصدير، وهي شركة مصدرة جزئيا، مبينين أن مصالح المراقبة الجبائية رفضت تمكينكم من نظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان مقتنياتكم الموجهة
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.