مذكرة خاصة عدد 426 بتاريخ 11 أفريل 2011 - الادارة العامة للأداءات ( DGI )
« لقد تضمن مكتوبكم أن المنشأة الدائمة بتونس "أ" حققت خلال سنة 2010 كامل رقم معاملاتها تحت نظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة، وتطلبون إيضاحات حول إمكانية إنتفاعها بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان مقتنياتها الضرورية لنشاطها
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.