مذكرة خاصة عدد 1505 بتاريخ 31 ماي 2008 - الادارة العامة للمراقبة المالية (DGCF )
« لقد تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن الشركة "أ" تنشط في قطاع صناعة السفن، وتطلبون تمكينها من الإنتفاع بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان مقتنياتها الضرورية لنشاطها بإعتبار أن 76 % من رقم معاملاتها خلال سنة 2007 متأتي من
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.