مذكرة خاصة عدد 34 بتاريخ 10 جانفي 2014 - الادارة العامة للأداءت (DGI)
« لقد تضمّن مكتوبكم أن نشاط شركة "---" يتمثل في تزويد المؤسسات باليد العاملة. وتطلبون تمكينها من الإنتفاع بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان مقتنياتها الضرورية لنشاطها بإعتبار أنها قامت بإيرام عفد مع شركة &
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.