مذكرة خاصة عدد 949 بتاريخ 28 جويلية 2012 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد تضمن مكتوبكم أن نشاطكم يتمثل في تجارة المعدات الإعلامية بالتفصيل وأنكم تحصلتم خلال سنة 2012 على طلبات تزود من شركات تنتفع بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة، علما وأن رقم معاملاتكم بتوقيف العمل بالأداء على القيمة ا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.