مذكرة خاصة عدد 346 بتاريخ 06 مارس 2010- الإدارة العامة للأداءات( DGI )
« لقد تضمّن مكتوبكم ما يفيد أن الشركة "ج" شركة تجارة دولية مصدّرة كليا وأن جزءا من رقم معاملاتها متأتي من البيوعات لفائدة مؤسسات مصدّرة جزئيا، وتطلبون تمكينها من الإعفاء من الخصم من المورد بعنوان البيوعات المذكورة بإعتبار أنها تنتفع بالإعفاء بالطرح ا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.