مذكرة خاصة عدد 562 بتاريخ 26 أفريل 2010 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم الذي طلبتم بمقتضاه تمكين شركتكم "م"، وهي شركة مصدرة كليا، من مواصلة الإنتفاع بالإعفاء من الخصم من المورد بنسبة 1،5 بعنوان مبيعاته بالسوق المحلية، يشرفني إعلامكم أنه تم بمقتضى الفصل 52 من قانون المالية لسنة 2008
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.