مذكرة خاصة عدد 677 مكرر بتاريخ 11 ماي 2004 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد بينتم ضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنه طبقا لأحكام الفصل 17 من مجلة تشجيع الإستثمارات، تخضع مبيعاتكم في السوق المحلية إلى التسبقة بنسبة 2،5% بعنوان الضريبة على الشركات.
وطلبتم معرفة ما إذا كانت مبيعاتكم في السوق المحلية تخضع
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.