مذكرة خاصة عدد 156 لسنة 2002 -الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع والذي طلبتم بمقتضاه معرفة قاعدة إحتساب التسبقة المستوجبة على المؤسسات المصدرة كليا بنسبة 2،5% بعنوان الضريبة الموظفة على الأرباح المتأتية من المبيعات المحلية وكيفية دفع التسبقة المذكورة، يشرفني موافات
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.