الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للدراسات
والتشريع الجبائي
من وزير المالية
إلى
الموضوع : كيفية تحديد الربح المتأتي من المبيعات بالسوق المحلية
المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 20 نوفمبر 2013
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه المتضمن طلبكم معرفة كيفية تحديد الأرباح المحققة
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.