من وزير المالية
إلى
الموضوع: حول تحديد الربح المتأتي من التصدير
المرجع: مكتوبكم بتاريخ 23 جويلية 2013
لقد ذكرتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركتكم تقوم بعمليات لا تستجيب المفهوم التصدير والمتمثلة في تزويد حريفها المقيم بموريتانيا بمعدات متأتية من الخارج، وعمليات أخرى تستجيب لمفهوم التصدير والمتمثلة في إسداء خدمات
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.