حول تحديد الربح المتأتي من التصدير
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي أز
2013/08/19 من وزير المالية إلى 1730
الموضوع: حول تحديد الربح المتأتي من التصدير المرجع: مكتوبكم بتاريخ 23 جويلية 2013
لقد ذكرتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ شركتكم تقوم بعمليات لا تستجيب لمفهوم التصدير والمتمثلة في تزويد حريفها المقيم بموريتانيا بمعدّات متأتية من الخارج، وعمليات أخرى تستجيب لمفهوم التصدير والمتمثلة في إسداء خدمات إعلامية بموريتانيا، وطلبتم معرفة هل يمكن لشركتكم تحديد الربح القابل للطرح المتأتي من التصدير على أساس محاسبة تحليلية، أي على أساس الفارق بين رقم المعاملات المتأتي من الخدمات المتعلقة بالتصدير والأعباء المتعلقة بها.
جوابا، يشرفني إعلامكم أنه في صورة مسك مؤسستكم لمحاسبة تحليلية تمكن بكل دقة من تحديد الأرباح المتأتية من التصدير والأرباح المتأتية من عمليات تزويد الحرفاء بالتجهيزات المورّدة والتي تخضع للضريبة حسب أحكام القانون العام، فإنه يمكنها اعتماد المحاسبة المذكورة. وفي خلاف ذلك، يتم تحديد الربح المتأتي من التصدير والقابل للطرح على أساس نسبة رقم المعاملات المتأتي من التصدير مقارنة مع رقم المعاملات الجملي.
وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات الاحترام والتقدير.
والسّلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- كيفية تحديد الربح المتأتي من المبيعات بالسوق المحلية
- حول إسترجاع فائض الأداء على القيمة المضافة المتأتي من عمليات التصدير
- حول إسترجاع فائض الأداء على القيمة المضافة المتأتي من عمليات التصدير
- حول إسترجاع فائض الأداء على القيمة المضافة المتأتي من عمليات التصدير
- حول إسترجاع فائض الأداء على القيمة المضافة المتأتى من التصدير