من وزير المالية
إلى
الموضوع : النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة بعنوان عمولات مدفوعة لوسيط بالخارج.
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 15 جانفي 2013.
وبعد،
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي بيّنتم بمقتضاه أن شركتكم تدفع عمولات لوسيط مقيم بفرنسا مقابل خدمات وساطة بالخارج متعلقة ببيوعات موجهة للتصدير، طالبين معرفة النظا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.