النظام الجبائي في مادة الأداء عللى القيمة المضافة بعنوان عمولات مدفوعة لوسيط بالخارج
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التــونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي خ.ط.
283
19 فيفري 2013
مــن وزير المــاليــة إلــى […]
المــوضــوع : النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة بعنوان عمولات مدفوعة لوسيط بالخارج.
المــرجــع : مكتوبكم بتاريخ 15 جانفي 2013.
وبـعـد،
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي بيّنتم بمقتضاه أنّ شركتكم تدفع عمولات لوسيط مقيم بفرنسا مقابل خدمات وساطة بالخارج متعلقة ببيوعات موجّهة للتصدير، طالبين معرفة النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة للعمولات المذكورة، يشرّفني إعلامكم أنّ العمولات المدفوعة مقابل عمليات وساطة تتعلّق ببيوعات تمّت بالخارج لا تخضع للأداء على القيمة المضافة طبقا للفصل 3 من مجلّة الأداء على القيمة المضافة.
وتقبلوا، ســيـــــدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسّــلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
[…]
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- حول النظام الجبائي لوسيط بسوق الجملة
- النظام الجبائي لعمولات مدفوعة لوسيط مقيم بفرنسا وغير مستقر بتونس
- Régime de TVA applicable à la vente des médicaments et produits pharmaceutiques
- Retenue à la source applicable au titre des commissions prélevées par les établissements financiers de factoring
- حول النظام الجبائي للعمولات المدفوعة إلى شركات أجنبية