من وزير المالية
الى
الموضوع: طلب توضيحات جبائية في مادة الاداء عللى القيمة المضافة
المرجع: مكتوبك الوارد علينا بالبريد الالكتروني بتاريخ 11 فيفري 2016
و بعد ،
تبعا لمكتوبك الذي طلبت بمقتضاه توضيحات جبائية في مادة الأداء على القيمة المضافة حول إخضاع تجارة التفصيل للأدوية والمواد الصيدلية للأداء على القيمة المضافة بنسبة 6% بمقت
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.