من وزير المالية
الى
الموضوع: حول تطبيق احكام الفصل 31 من قانون المالية لسنة 2016
المرجع: مكتوباكم الواردان بتاريخ 10 ماي و 1 اوت 2016
لقد أفدتم بمقتضى مكتوبيكم أنه في إطار تطبيق أحكام الفصل 31 من قانون المالية لسنة 2016 المتعلقة بإخضاع تجارة الجملة وتجارة التفصيل للأدوية والمواد الصيدلية للأداء على القيمة المضافة تولت مصحة ******
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.