من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة لتجارة الجملة في الأدوية و المواد الصيدلية .
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 2 جانفي 2013.
وبعد ،
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم أن شركتكم تتولى بيع الأدوية والمواد الصيدلية والمواد شبه الطبية بالجملة وطلبتم توضيحات حول النظام الجب
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.