حول النظام الجبائي لوسيط بسوق الجملة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 2017/05/03 من وزير المالية 1394 إلى
الموضوع: حول النظام الجبائي لوسيط بسوق الجملة المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 15 مارس 2017
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه توضيحات حول النظام الجبائي لنشاط "هباط بسوق الجملة" (concessionaire du marché de gros) بما في ذلك الطابع الجبائي، يشرفني إعلامكم بما يلي:
I. في مادة الضرائب المباشرة
تخضع العمولات المحققة من قبل وسطاء أسواق الجملة للضريبة على الدخل في صنف الأرباح الصناعية والتجارية حسب النظام الحقيقي حيث لا يمكن طبقا لأحكام الفصل 44 مكرر من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، للمؤسسات الفردية التي تحقق مداخيل من صنف الأرباح الصناعية والتجارية في إطار منشأة واحدة والتي تنتفع بأجور وساطة الانتفاع بالنظام التقديري في مادة الضريبة على الدخل.
وعلى هذا الأساس يخضع وسطاء أسواق الجملة لكل الواجبات المحمولة على الأشخاص الطبيعيين الخاضعين للنظام الحقيقي وخاصة منها مسك محاسبة مطابقة للتشريع المحاسبي للمؤسسات.
غير أنه، وفي صورة عدم تجاوز رقم معاملاتهم السنوي 300 ألف دينار فإنه يمكنهم مسك محاسبة مبسطة طبقا لمعيار المحاسبة رقم 42 المتعلّق بالمحاسبة المبسّطة. كما يمكّنهم هذا النظام من الانتفاع بالامتيازات المخولة للنظام الحقيقي على مستوى تحديد قاعدة الضريبة وعلى مستوى الامتيازات الجبائية بعنوان إعادة الاستثمار.
هذا وتبقى العمولة المدفوعة لوسطاء أسواق العملة خاضعة للخصم من المورد بنسبة 15% من مبلغها الخام.
Page 2
II. في مادة الأداء على القيمة المضافة
تخضع العمولات التي يتقاضاها وسطاء الأسواق للأداء على القيمة المضافة بنسبة 18% طبقا لأحكام الفصلين 1 و7 من مجلة الأداء على القيمة المضافة.
ويتعين على وسطاء الأسواق التصريح ودفع الأداء على القيمة المضافة المستوجب بعنوان هذه العمولات لدى القباضة المالية مرجع النظر خلال 15 يوما الأولى من كل شهر طبقا لأحكام الفقرة الفرعية 1 من الفقرة IV من الفصل 18 من مجلة الأداء على القيمة المضافة.
III. في مادة معلوم الطابع الجبائي الموظف على الفواتير
تخضع الفواتير التي تصدرونها لمعلوم الطابع الجبائي المحدّد بـ0,500 دينار عن كل فاتورة والمنصوص عليه بالعدد 6 من الفصل 117 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي باستثناء الفواتير الصادرة لفائدة الدولة (المصالح الإدارية والهيئات العمومية التابعة لها) والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.
وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات الاحترام
والسلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: سهام بوغديري نمصية
2
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.