L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 2156/2016 · 19/07/2016

Retenue à la source applicable au titre des commissions prélevées par les établissements financiers de factoring

من وزير المالية الى  الموضوع: الخصم من المورد عللى المبالغ الراجعة الى شركات ادارة الديون المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 25 ماي 2016 لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم أن شركات إدارة الديون *******  هي مؤسسات قرض تقوم في إطار نشاطها بفوترة "عمولات تمويل" شبيهة بالفوائد البنكية وذلك مقابل عمليات التمويل المسبق لفائدة

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.