النظام الجبائي لعمولات مدفوعة لوسيط مقيم بفرنسا وغير مستقر بتونس
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 7 أوت 2014 1235
من وزير الاقتصاد والمالية إلى […]
الموضوع : النظام الجبائي لعمولات مدفوعة لوسيط مقيم بفرنسا وغير مستقرّ بتونس المرجع : مكتوبكم بتاريخ 17 جويلية 2014
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه المتضمّن طلبكم معرفة النظام الجبائي لعمولات تدفعونها لشركة مقيمة بفرنسا مقابل قيام هذه الأخيرة بالبحث عن حرفاء لمنتجاتكم في السوق الفرنسية، يشرفني إعلامكم بما يلي:
1) بالنسبة للضرائب المباشرة
يتبين من خلال دراسة العقد المبرم بين شركتكم وشركة « […] » الفرنسية أن هذه الأخيرة تتقاضى عمولات مقابل قيامها بالبحث عن حرفاء لمنتجاتكم في السوق الفرنسية. وبما أن العمولات لم يشملها تعريف لفظة "أتاوات" الواردة بالفصل 19 من إتفاقية تفادي الإزدواج الضريبي المبرمة بين تونس وفرنسا بتاريخ 28 ماي 1973 فهي لا تخضع للضريبة بتونس ولا للخصم من المورد بهذا العنوان.
ويستوجب الإعفاء إدلاء الشركة المنتفعة بالمبالغ بشهادة إقامة جبائية مسلّمة من قبل السلطات الجبائية المختصة بفرنسا.
كما يستوجب تحويل المبالغ من قبل شركتكم إلى الشركة الفرنسية الاستظهار بشهادة إعفاء مسلمة من قبل مصالح الأداءات المختصة وفي خلاف ذلك يستوجب الخصم من المورد على العمولات المذكورة بنسبة 15% من مبلغها الخام.
Page 2
2) بالنسبة للأداء على القيمة المضافة
باعتبار أنّ العقد ينصّ على أنّ الأجور المدفوعة تتعلق بعمليات وساطة لترويج منتجات بالخارج فهي لا تخضع للأداء على القيمة المضافة بتونس.
ولمزيد التوضيحات في الموضوع، يمكن الرجوع إلى المذكرة العامة عدد 17 لسنة 2013.
وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات الاحترام.
والسلام عن وزير الاقتصاد والمالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.